قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة خارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-114
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة خارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.
قـــــــرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصّحة يوم 21 نوفمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب (5) أطباء بياطرة صحيين طبقا لأحكام الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 وأحكام القرار المؤرخ في 16 مارس 2009 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 21 أكتوبر 2024.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.
قـــــــرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصّحة يوم 21 نوفمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب (5) أطباء بياطرة صحيين طبقا لأحكام الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 وأحكام القرار المؤرخ في 16 مارس 2009 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 21 أكتوبر 2024.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون