Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك مـن وزير الصحة ووزير التعليم العالــي والبحث العلمـي مـؤرخ فــي 17 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بعنوان سنة ‏2024‏‏.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-114

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك مـن وزير ووزير التعليم العالــي والبحث العلمـي مـؤرخ فــي 17 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بعنوان سنة ‏2024‏‏.
إنّ وزيـر ووزيـر التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبّي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب والمتمم بالقرار المؤرخ في 26 سبتمبر 2023،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قـرّرا مـا يلي :
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالملفات للتّسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بكلية الطب بتونس يوم 31 أكتوبر 2024 والأيام الموالية طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرّخ في 4 أوت 2009 والمتمم بالقرار المؤرخ في 26 سبتمبر 2023.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لمجموعات الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
ـ الاختصاصات الطبية : 46 خطة
ـ الاختصاصات الجراحية: 30 خطة
ـ الاختصاصات الأساسية والمزدوجة: 24 خطة.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعيّة التابعة لوزارة الدّفاع الوطني في مجموعات الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
ـ الاختصاصات الطبية: 5 خطط
ـ الاختصاصات الجراحية: 6 خطط.
الفصل 4 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون المباشرون بوزارة الدفاع الوطني أو المنتمون للسّلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 5 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 30 سبتمبر 2024.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟