Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطباء أسنان اختصاصيين أولين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-114

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطباء أسنان اختصاصيين أولين للصحة العمومية.
إن وزير الصّحــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين المتمم بالأمر عدد 772 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطباء أسنان اختصاصيين أوّلين للصحة العمومية.
قــرر مـا يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 10 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب 1 طبيب أسنان اختصاصي أوّل للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 8 نوفمبر 2024.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟