قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جوان 2024.
تعيّن السيدة إشراف صمادحي ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري عوضا عن السيد عصام كريد وذلك ابتداء من 10 جوان 2024 إلى غاية 9 جوان 2027 تاريخ انتهاء مدّة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
تعيّن السيدة إشراف صمادحي ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري عوضا عن السيد عصام كريد وذلك ابتداء من 10 جوان 2024 إلى غاية 9 جوان 2027 تاريخ انتهاء مدّة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون