قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 2 جويلية 2024.
تكلّف السيدة منيرة الملايكي حرم طراد، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة منيرة الملايكي حرم طراد، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون