قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء اللجنة المتعلقة بالطلبات العمومية المرتبطة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 2 جويلية 2024.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المتعلقة بالطلبات العمومية المرتبطة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى المحدثة بمقتضى الفصل 4 من الأمر عدد 320 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024:
ـ سامية الدجبي العبيدي: ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط، رئيس،
ـ مختار الزيادي: الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة، عضو،
ـ عمار لسود: هيئة مراقبي المصاريف العمومية برئاسة الحكومة، عضو،
ـ عبير الهداجي: ممثلة هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة، عضو،
ـ حنان عبد اللاوي: ممثلة وزارة المالية، عضو،
ـ حاتم شحيدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط، عضو،
ـ نوال الخالدي: ممثلة وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عضو،
ـ نوفل بوزيد: وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
ـ جمال البغدادي: وزارة النقل، عضو،
ـ رمزي الملولي: وزارة أملاك وزارة الدولة والشؤون العقارية، عضو،
ـ بوزيد النصيري: المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، عضو.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المتعلقة بالطلبات العمومية المرتبطة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى المحدثة بمقتضى الفصل 4 من الأمر عدد 320 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024:
ـ سامية الدجبي العبيدي: ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط، رئيس،
ـ مختار الزيادي: الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة، عضو،
ـ عمار لسود: هيئة مراقبي المصاريف العمومية برئاسة الحكومة، عضو،
ـ عبير الهداجي: ممثلة هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة، عضو،
ـ حنان عبد اللاوي: ممثلة وزارة المالية، عضو،
ـ حاتم شحيدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط، عضو،
ـ نوال الخالدي: ممثلة وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عضو،
ـ نوفل بوزيد: وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
ـ جمال البغدادي: وزارة النقل، عضو،
ـ رمزي الملولي: وزارة أملاك وزارة الدولة والشؤون العقارية، عضو،
ـ بوزيد النصيري: المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون