قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 2 جويلية 2024.
يكلف السيد معز الماجري، نقيب للسجون والإصلاح، بوظائف رئيس مصلحة بمكتب السلامة والاستمرار بوزارة العدل.
يكلف السيد معز الماجري، نقيب للسجون والإصلاح، بوظائف رئيس مصلحة بمكتب السلامة والاستمرار بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون