قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 جوان 2024.
يعفى السيد محمّد جبلون، مهندس رئيس، من مهام رئيس مصلحة بدائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان.
يعفى السيد محمّد جبلون، مهندس رئيس، من مهام رئيس مصلحة بدائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون