قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 2 جويلية 2024.
ينهى تكليف السيد خميس مطر، أستاذ تعليم ثانوي مميز، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
ينهى تكليف السيد خميس مطر، أستاذ تعليم ثانوي مميز، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون