قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة مركز البحوث العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 جويلية 2024.
يسمى الشخصان الآتي ذكرهما عضوين بمجلس مؤسسة مركز البحوث العسكرية:
ـ العميد توفيق العيوني عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن العقيد أنيس قسيس.
ـ السيد عاطف برشاني عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عوضا عن السيد كمال القمري.
يسمى الشخصان الآتي ذكرهما عضوين بمجلس مؤسسة مركز البحوث العسكرية:
ـ العميد توفيق العيوني عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن العقيد أنيس قسيس.
ـ السيد عاطف برشاني عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عوضا عن السيد كمال القمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون