قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 2 جويلية 2024.
ينهى تكليف السيد جوهر حسين أولاد حمودة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1 ابتداء من 15 أفريل 2024.
ينهى تكليف السيد جوهر حسين أولاد حمودة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1 ابتداء من 15 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون