Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة العدل المؤرّخ في 20 جانفي 2022 المتعلّق بضبط نظام وبرنامج مناظرة الدخول لمرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-072

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة العدل المؤرّخ في 20 جانفي 2022 المتعلّق بضبط نظام وبرنامج مناظرة الدخول لمرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء.
إنّ وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث معهد أعلى للقضاء وبضبط مهمّته كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1291 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بضبط نظام تأجير المكلفين بالقيام بحصص تدريس وبمختلف الأعمال الاستثنائية بالمعهد الأعلى للقضاء،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جانفي 2020 المتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 20 جانفي 2022 المتعلق بضبط نظام وبرنامج مناظرة الدخول لمرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء.
قـرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام الفصول 6 و8 و9 و14 و16 و19 و22 و23 و24 والفقرة الأخيرة من الفصل 25 والفصل 30 من قرار وزيرة العدل المؤرّخ في 20 جانفي 2022 المشار إليه أعلاه، وتُعوّض بما يلي:
الفصل 6 (جديد): يُعلن عن تاريخ المناظرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل إجرائها بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين (45) يوما.
الفصل 8 (جديد): يتعيّن على المترشح للمناظرة ما يلي:
. التسجيل في المناظرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل وإدراج جميع المعطيات الوجوبية المطلوبة باستمارة الترشح الالكترونية.
. إيداع ملف الترشح مباشرة بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل مقابل وصل في ذلك أو إرساله بواسطة البريد مضمون الوصول، والذي يجب أن يتضمن الوثائق التالية:
ـ استمارة الترشّح للمناظرة المستخرجة من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل ممضاة من المترشّح،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة، وعند الاقتضاء، من المعادلة بالنسبة إلى الشهادات العلمية الأجنبية أو الشهادات المتحصل عليها من المؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي،
ـ وثيقة تثبت عند الاقتضاء حق الترشح للمناظرة بعد تجاوز السن القصوى القانونية طبق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 (جديد): يتعيّن على المترشّح الناجح في الاختبارات الكتابية للقبول الأوّلي إتمام ملف ترشّحه بالوثائق التالية، وذلك قبل انتهاء الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي:
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ في الجنسيّة،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية المطلوبة، وعند الاقتضاء، من المعادلة بالنسبة إلى الشهادات العلمية الأجنبية
أو الشهادات المتحصل عليها من المؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي.
كما يتولّى المترشّح حال انتهاء الفحص الطبّي وفقا لأحكام الفصل 24 (جديد) من هذا القرار إتمام ملفّه بشهادة طبية مسلمة من طبيب بمؤسسة صحيّة عمومية تعيّنها الإدارة تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والنفسية والعقلية الضرورية لممارسة المهام القضائية بكامل تراب الجمهورية.
الفصل 14 (جديد): يتمّ الاطلاع على نتائج أعمال فرز الترشحات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل.
يتعين على المترشح المقبول تحميل الاستدعاء على الخط الذي يتضمن خاصة هويته والرمز الالكتروني الخاص به ومركز إجراء الاختبارات وقائمة مواد الاختبارات وتاريخها وساعتها.
الفصل 16 (جديد): يتعين على كل مترشح أن يثبت هويته قبل الشروع في اجتياز الاختبارات الكتابية والشفاهية.
للجنة المناظرة اعتماد الرمز الشريطي أو رمز الاستجابة السريعة أو أي طريقة تقنية أخرى تضمن إخفاء هوية المترشح عوضا عن تدوين اسمه ولقبه على ورقة الاختبار.
وعلى المترشح التقيّد يوم الاختبار بالضوابط التالية:
ـ الحضور بمركز إجراء الاختبار بالتوقيت المحدد بالاستدعاء.
ـ إمضاء بطاقة الحضور الموجودة بالقاعة التي سيجري فيها المترشح الاختبار.
ـ التحقق من إدراج الرمز الشريطي الخاص به على ورقة الاختبار.
ـ الامتثال للتدابير التنظيمية التي تفرضها المناظرة.
الفصل 19 (جديد): تتخذ وزارة العدل التدابير والإجراءات التنظيمية المناسبة لحسن سير الاختبارات وتأمين نفس الظروف لكل المترشحين.
كما يحجّر على المترشح أثناء إجراء الاختبارات خاصة:
ـ إدخال أي وثيقة إلى مكان إجراء الاختبارات أو الاطلاع عليها ما لم تقرّر المناظرة خلاف ذلك.
ـ التحادث مع مترشّح أو مترشّحين آخرين أو الحصول على إرشادات من الخارج.
ـ الخروج من قاعة إجراء الاختبارات دون ترخيص من الأعوان المكلفين بالمراقبة.
ـ مغادرة مكان إجراء الاختبارات نهائيا دون تسليم الأوراق المتعلقة بالمواد المجراة.
الفصل 22 (جديد): تكون أوراق الاختبارات الكتابية خفية الاسم عند تولي إصلاحها.
يسند لكل اختبار كتابي عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، يتوزع كما يلي:
ـ 16 نقطة على أقصى تقدير: بخصوص المنهجية والمحتوى.
ـ 4 نقاط على أقصى تقدير: بخصوص إتقان اللغة وسلاسة الأسلوب.
وتتولى المناظرة قبل الشروع في إصلاح الاختبارات الكتابية، ضبط مرجع إصلاح توجيهي للمصحح يتضمن معايير الإصلاح لكل مادة من حيث المنهجية ومقاييس إسناد الأعداد، ويتم تضمين مرجع الإصلاح بمحضر خاص. ويُخصص لكل ورقة اختبار بطاقة تقييم تدرج بها المعايير المذكورة والعدد المسند من قبل المصحح والمعرّف الوهمي لورقة الاختبار.
تُعرض الاختبارات الكتابية على مصححين اثنين، ويتعين عند عملية الإصلاح الثانية ألا يطلع المصحح الثاني على العدد المسند من قبل المصحح الأول، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين من المصححين.
وإذا كان الفارق بين هذين العددين يفوق ثلاث (3) نقاط يتم عرض الاختبار على مصحح ثالث وعندئذ يُحتسب العدد النهائي على أساس المعدل الحسابي للعدد المسند من المصحح الثالث وأقرب عدد له من بين العددين المسندين من المصححين الأولين. ويتعين عند عملية الإصلاح الثالثة ألا يطلع المصحح الثالث على العدد المسند من قبل المصححين السابقين.
أمّا إذا كان العدد الثالث مساويا لمعدل العددين الأولين يحتسب العدد النهائي على أساس المعدل الحسابي للعدد الثالث والعدد الأعلى من بين العددين الأوّلين.
الفصل 23 (جديد): يقصى كل مترشح تحصل على عدد دون ثمانية (8) من عشرين (20) في أحد الاختبارات الكتابية. غير أنه في صورة تحصل المترشح في بقية الاختبارات على أعداد تساوي أو تفوق أربعة عشر (14) من عشرين (20)، يتم النزول بالعدد الإقصائي من ثمانية (8) إلى ستة (6) من عشرين (20).
ولا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح إلا إذا تحصل على معدل يساوي عشرة (10) من عشرين (20) على الأقل في الاختبارات الكتابية.
الفصل 24 (جديد): يخضع المترشّح الناجح في الاختبارات الكتابية للقبول الأوّلي لتدقيق للمؤهلات البدنية والنفسية والعقلية الضرورية لممارسة الوظائف والمهام القضائية بكامل تراب الجمهورية وذلك بمؤسّسة صحية عمومية تعيّنها الادارة، كما يخضع إلى تدقيق حول السيرة والسلوك وذلك في نطاق ما تقتضيه خصائص رسالة القضاء.
الفصل 25 فقرة أخيرة (جديدة): لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح لم يتحصل على معدل عام يساوي عشرة من عشرين في الاختبارات الكتابية والشفاهية ولم تتوفر فيه المؤهلات اللازمة لممارسة القضاء.
الفصل 30 (جديد): يشتمل برنامج المناظرة على اختبارات كتابية وعلى اختبارات شفاهية.
1 ـ الاختبارات الكتابية في المواد التالية:
أ ـ الثقافة العامة القانونية (المدة: 4 ساعات).
ب ـ الأعمال (المدة: 4 ساعات).
ت ـ الإجراءات والتجارية (المدة: 4 ساعات).
ث ـ القانون الجزائي (المدة: 4 ساعات).
ج ـ الإجراءات الجزائية (المدة: 4 ساعات).
تضبط برامج الاختبارات الكتابية في المواد القانونية بالملحق المصاحب لهذا القرار.
2- الاختبارات الشفاهيّة في المواد التالية:
أ ـ القانون التجاري.
ب ـ الخاص (جرائم الاعتداء على النظام العام - الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين - جرائم الاعتداء على الأشخاص - جرائم الاعتداء على الأموال).
ت ـ القانون العقاري (الإشهار العقاري - إجراءات التسجيل العقاري- تحيين الرسوم العقارية).
ث ـ الأحوال الشخصية والفقه الإسلامي.
الفصل 2 ـ يُضاف إلى الباب الرابع من قرار وزيرة العدل المؤرّخ في 20 جانفي 2022 المشار إليه أعلاه فصل 21 مكرّر فيما يلي نصّه:
الفصل 21 مكرّر: تُحدد المناظرة قائمة المتغيبين عن الاختبارات الكتابية، وتُعتمد بطاقات الحضور التي يتولّى المترشّحون إمضاءها عند إرجاع كلّ اختبار كتابي وعند الاقتضاء بطاقات تسجيل دخول المترشحين إلى مراكز إجراء الاختبارات الكتابية الممسوكة الكترونيا، للتثبّت من مدى حضور المترشّح وإجرائه للاختبارات الكتابية.
يترتب عن تغيب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية إسناد عدد صفر (0) من عشرين (20) في المادة المعنية، وتقرر المناظرة إقصاء المترشحين المدرجين بقائمة المتغيبين وإلغاء بقية اختباراتهم الكتابية، ولا تخضع الاختبارات الملغاة للإصلاح.
الفصل 3 ـ يُلغى الملحق المصاحب لقرار وزيرة العدل المؤرّخ في 20 جانفي 2022 المشار إليه أعلاه ويُعوّض بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة العدل
ليلى جفّال
ملحق (جديد)
ضبط برنامج الاختبارات الكتابية في المواد القانونية لمناظرة الالتحاق بمرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء
I. الأعمال:
- القانون المدني: الأشخاص، إثبات الالتزام - العقد: شروط وآثار العقد، البطلان، الفسخ، المسؤولية التعاقدية ـ أوصاف الالتزام - المسؤولية التقصيرية - البيع – الكراء – الوكالة – الكفالة - العقود الفلاحية - حق الملكية– الشياع – القسمة – حق الشفعة - حق الانتفاع - حق الاستعمال والسكنى- حق الارتفاق- التأمينات العينية.
- القانون التجاري: التاجر – الأصل التجاري – الأكرية التجارية – الأوراق التجارية – الإجراءات الجماعية – الشركات التجارية – مبادئ ومعاملات الصيرفة التقليدية والإسلامية - الحسابات البنكية.
II. الإجراءات والتجارية:
مرجع نظر المحاكم - الإجراءات لدى المحاكم– طرق الطعن العادية وغير العادية – الوسائل الوقتية: القضاء الاستعجالي، الأذون على العرائض – الأحكام الخاصة - وسائل التنفيذ: العقلة التحفظية، العقلة التوقيفية، العقلة التنفيذية، البيوعات العقارية - توزيع الأموال.
III. القانون الجزائي:
تطور نظرية التجريم -الجريمة: أنواع الجرائم، الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي ـ المجرم: الفاعل الأصلي، المشارك ـ الشخص المعنوي – موانع المسؤولية - أسباب الإباحة ـ العقوبة: العقوبات الأصلية، العقوبات التكميلية، العقوبات البديلة ـ التدابير الاحترازية ـ توارد الجرائم ـ تفريد العقـاب.
IV. الإجراءات الجزائية:
العمومية والدعوى المدنية - إقامة العمومية ومباشرة التحقيق – محاكم القضاء الجزائي – طرق الطعن العادية وغير العادية- الإجراءات الخاصة – إجراءات التنفيذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟