أمر عدد 359 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بإنهاء إلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 359 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024.
ينهى إلحاق السيد جلال الدين بوكتيف، القاضي من الرتبة الثالثة، بوزارة الدفاع الوطني (رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس) ابتداء من 1 جوان 2024.
ينهى إلحاق السيد جلال الدين بوكتيف، القاضي من الرتبة الثالثة، بوزارة الدفاع الوطني (رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس) ابتداء من 1 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون