Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 359 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بإنهاء إلحاق قاض.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 359 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024.
ينهى إلحاق السيد جلال الدين بوكتيف، القاضي من الرتبة الثالثة، بوزارة الدفاع الوطني (رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس) ابتداء من 1 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟