Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-072

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء.
إن وزيرة العـــــدل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 113 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث معهد أعلى للقضاء وبضبط مهمته كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جانفي 2020 المتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به وعلى أحكام الفصل 52 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 20 جانفي 2022 المتعلق بضبط نظام وبرنامج مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزيرة العدل المؤرخ في 11 جوان 2024.
قـــرّرت ما يلــي:
الفصل الأول ـ تُفتح بتونس العاصمة مناظرة خارجية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء.
الفصـل 2 ـ تُجرى الاختبارات الكتابية يوم 6 أوت 2024 والأيام الموالية.
الفصـل 3 ـ حُدّد عدد البقاع المفتوحة للتناظر بخمسين (50) بقعة.
الفصـل 4 ـ تُقدم الترشحات عن بعد ابتداء من يوم 17 جوان 2024 وتُغلق قائمة الترشحات يوم 10 جويلية 2024.
الفصـل 5 ـ تُودع ملفات الترشح لدى مكتب الضبط المركزي بوزارة العدل الكائن مقرها بعدد 31 شارع باب بنات 1019 تونس أو تُرسل إلى العنوان المذكور بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 6 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟