أمر عدد 360 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بتجديد إحالة قاض على عدم المباشرة الخاصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 360 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024.
تجدد إحالة السيدة رجاء العرباوي، القاضي من الرتبة الأولى، على عدم المباشرة الخاصة لمدة سنة ابتداء من 20 جويلية 2023.
تجدد إحالة السيدة رجاء العرباوي، القاضي من الرتبة الأولى، على عدم المباشرة الخاصة لمدة سنة ابتداء من 20 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون