Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 358 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بإلحاق قاض.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 358 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024.
يلحق السيد سفيان بن الصادق، القاضي من الرتبة الثالثة، بوزارة الداخلية (كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني) لمدة عام ابتداء من 25 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟