أمر عدد 357 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 357 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024.
يلحق السيد جلال الدين بوكتيف، القاضي من الرتبة الثالثة، من جديد بوزارة الدفاع الوطني (رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس) للمدة من 15 نوفمبر 2023 إلى 31 ماي 2024 بدخول الغاية.
يلحق السيد جلال الدين بوكتيف، القاضي من الرتبة الثالثة، من جديد بوزارة الدفاع الوطني (رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس) للمدة من 15 نوفمبر 2023 إلى 31 ماي 2024 بدخول الغاية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون