أمر عدد 349 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 349 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024.
يمنح السيد محمد نويرة استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 5 أفريل 2024.
يمنح السيد محمد نويرة استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 5 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون