Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 349 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-069

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 349 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024.
يمنح السيد محمد نويرة استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 5 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟