Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 348 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بتجديد إحالة قاض على عدم المباشرة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-069

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 348 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024.
تُجدّد إحالة السيدة مريم الضميد، القاضي من الرتبة الأولى، على عدم المباشرة لمدة سنة بداية من 14 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟