أمر عدد 348 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بتجديد إحالة قاض على عدم المباشرة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 348 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024.
تُجدّد إحالة السيدة مريم الضميد، القاضي من الرتبة الأولى، على عدم المباشرة لمدة سنة بداية من 14 سبتمبر 2023.
تُجدّد إحالة السيدة مريم الضميد، القاضي من الرتبة الأولى، على عدم المباشرة لمدة سنة بداية من 14 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون