Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 346 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-069

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 346 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بالمصادقة على الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلق بالموافقة على الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا،
وعلى الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الضمان المبرم بتونس بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره 35 مليون (35.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟