Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 351 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-069

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 351 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024.
يسمى السيد محمد نويرة مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة التربية ابتداء من 5 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟