Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 343 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بالمصادقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-069

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 343 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بالمصادقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 25 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
وعلى الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على تعديل الفصلين الأول و12.1 من الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمعتمد بمقتضى قراري مجلس محافظي البنك عدد 259 وعدد 260 المؤرخين في 18 ماي 2023.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟