أمر عدد 350 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس الديوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 350 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024.
يسمى السيد محمد نويرة رئيسا لديوان وزيرة التربية ابتداء من 5 أفريل 2024.
يسمى السيد محمد نويرة رئيسا لديوان وزيرة التربية ابتداء من 5 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون