Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 344 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-069

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 344 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 26 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره ثلاثمائة مليون (300.000.000) دولار أمريكي، لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟