Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-135

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد اطّلاعه على الجمهورية التونسية،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 وخاصة الفصلين الأول والثاني منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم،
وعلى القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 31 لسنة 2022 المؤرخ في 18 نوفمبر 2022.
و بعد التداول والنقاش قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام المطّة الثالثة، الرابعة، السادسة والسادسة عشرة من الفصل 2 والفصل 5 والفقرة الأولى من الفصل 6 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 7 والفصل 8 والمطة الثانية من الفصل 10 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 12 والفصول 13 مكرر، 13 ثالثا، 13 رابعا، 13 سادسا ،13 تاسعا، 14 وتعوض بما يلي:
فصل 2 (مطّة ثالثة جديدة):
- المترشّح أو الطرف المشارك في الاستفتاء: المترشّح في الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعيّة أو البلدية أو المحلية أو الطرف المشارك في الاستفتاء.
فصل 2 (مطّة رابعة جديدة):
- الحملة: مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون، أو مساندوهم أو الطرف المشارك في الاستفتاء خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع. تفتتح الحملة قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتنتهي أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.
فصل 2 (مطّة سادسة جديدة):
- الحياد: التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي مترشح أو تعطيل الحملة الانتخابية لمترشح أو طرف مشارك في حملة الاستفتاء، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.
فصل 2 (مطّة سادسة عشر جديدة):
- التناسب على المستوى الجهوي والمحلي: هو قاعدة التوازن بين نسبة نفاذ المترشّحين للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والبلدية والمحلية لوسائل الإعلام الجهويّة والمحليّة على أساس عددهم في الدوائر الانتخابيّة المعنيّة بمجال بث تلك الوسائل.
فصل 5 جديد: تلتزم وسائل الإعلام باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة، وتجنب ما من شأنه تضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم أو بث الأخبار أو المعلومات الزائفة.
وتلتزم عند اختيار مقتطفات من بيانات وتصريحات المترشحين أو الأطراف المشاركة في الاستفتاء بعدم تحريف معناها العام، أو أن تقوم بإعادة تركيبها أو الاقتطاع من محتواها بما يمس من مضمونها الأصلي أو يؤدي إلى تحميله مضمونا مغايرا.
فصل 6 (فقرة أولى جديدة):
تعمل وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية على منع ظهور كل من ترشح للانتخابات من المنشطين ومحرري الأخبار ومقدمي البرامج والصحفيين والمسؤولين التابعين لها في غير المساحات أو البرامج المخصصة للمترشحين أو الأطراف المشاركة في الاستفتاء.
فصل 7 (فقرة ثانية وثالثة جديدين):
ويحجر على وسائل الإعلام بث أو نشر كل تغطية إعلامية تؤدي إلى أي شكل من أشكال الدعاية للمترشحين أو الأطراف المشاركة في الاستفتاء، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إيجابية أو سلبية.
ولا ينسحب منع الإشهار السياسي على الصحف الحزبية التي يخول لها القيام بالدعاية خلال الحملة في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه، أو المترشحين التابعين لذلك الحزب.
فصل 8 جديد: يحجر الإعلان بوسائل الإعلام سواء خلال فترة ما قبل الحملة أو خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي، عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو طرف مشارك في الاستفتاء.
فصل 10 (مطّة ثانية جديدة):
- الإعلان عن اسم الهيكل الذي أعد عملية السبر، والمنهجية المعتمدة، وتفاصيل العينة، ونسبة الخطأ، والجهة أو الشخص أو الطرف المشارك في الاستفتاء الذي أنجز السبر بطلب منه،
فصل 12 (فقرة أولى وثانية جديدتين):
يمنع على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية نشر معلومات خاطئة بخصوص المترشحين أو الأطراف المشاركة في الاستفتاء أو ثلبهم أو شتمهم أو التشهير بهم.
وعلى وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية أن تمكن كل مترشح أو طرف مشارك في الاستفتاء وردت في شأنه معطيات خاطئة من حقه تصحيحها. وعليها تمكين كل مترشح أو طرف مشارك في الاستفتاء تعرض للثلب أو الشتم من حق الرد.
فصل 13 مكرر جديد: تضمن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفاذ المترشحين إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري وإزالة العراقيل التي تتعارض مع ذلك على أساس المساواة بين جميع المترشحين وباعتماد القرعة عند الاقتضاء.
وتتولّى الهيئة مراقبة الحملات الانتخابيّة وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وتُحدث للغرض خليّة تتولى رصد الحملة في جميع البرامج الإخبارية، أو الحواريّة، أو حصص التعبير المباشر، أو غيرها من المساحات الإعلامية.
فصل 13 ثالثا جديد: يتمّ تحديد المُدد الزمنيّة المتعلّقة بحضور المترشّحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة العموميّة والخاصّة والجمعياتية بعد ضبط القائمة النهائية في جميع الدوائر على أساس قاعدة المساواة بين المترشحين وباعتماد آلية القرعة عند الاقتضاء بحضور من يمثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مستوى مركزي أو جهوي.
يتم ضبط البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية والمدة الزمنيّة للحصص والبرامج المخصصة لمختلف المترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبدأ المساواة بين جميع المترشحين مع مراعاة حضور ذوي الإعاقة والمرأة والشباب.
ويقع اعتماد القرعة حسب مجال البثّ الجغرافي لوسيلة الإعلام.
وتراعى في القرعة التوازن في تمثيلية الدوائر الانتخابيّة التشريعيّة أو البلديّة أو المحليّة.
وتحرص كل وسيلة إعلام على نفاذ مترشح واحد على الأقل بكل دائرة انتخابية باعتماد القرعة بين المترشحين بتلك الدائرة وفي صورة إمكانية نفاذ أكثر من مترشح بالدائرة لوسيلة الإعلام المعنيّة يقع اعتماد القرعة شرط أن يكون المترشحون من دوائر انتخابية مختلفة.
فصل 13 رابعا جديد: يُعتمد التعبير المباشر كوسيلة للاتّصال من قِبل المترشّحين للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والبلديّة والمحليّة والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء وتتولى وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة العمومية تنفيذ ذلك ويتم إنتاج برامج التعبير المباشر وبثها في ظروف مماثلة بين المترشّحين والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء.
فصل 13 سادسا جديد: تتّخذ مؤسّستا الإذاعة والتلفزة التونسيّتيْن التدابير اللاّزمة لرفع جميع العراقيل التي قد تمنع كلّ مترشّح
أو طرف مشارك في حملة الاستفتاء أو من يمثّله، يكون ذا إعاقة من التعبير في برامج التعبير المباشر، بما في ذلك تيسير النفاذ للأستوديوهات المعدّة لإنتاج تلك البرامج.
فصل 13 تاسعا جديد: توفّر وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء تغطية إعلاميّة تحترم قاعدة المساواة بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والبلدية والمحلية وقاعدة الإنصاف بالنسبة للاستفتاء.

فصل 14 جديد: طبقا لأحكام الفصل 152 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يترتب عن تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار.
الفصل الثاني: تضاف عبارة "أو المحلي" مباشرة بعد عبارة "الجهوي" الواردة بالمطّة التاسعة من الفصل 2 وعبارة "والبلديّة والمحليّة "مباشرة بعد عبارة "التشريعيّة" الواردة بالمطّة الخامسة عشر من الفصل 2، وعبارة "وفي صورة ارتكاب جريمة انتخابيّة يقع إشعار النيابة العمومية" مباشرة بعد عبارة "التدابير اللازمة" الواردة بالفصل 13 وعبارة "من تاريخ التنبيه عليها من طرف الهيئة" مباشرة بعد عبارة "24 ساعة" الواردة بالفصل 18 مكرر.
الفصل الثالث: تحذف عبارة "وقواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية " الواردة بنهاية الفقرة الثالثة من الفصل الأول وعبارة "للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة" الواردة بالفصل 15 ويلغى الفصل 18.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفذ حالا.
تونس في 15 نوفمبر 2023.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟