قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
يكلف السيد الفاضل عباس، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سيدي الجديدي.
يكلف السيد الفاضل عباس، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سيدي الجديدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون