قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 نوفمبر 2023.
يسمى السيد أنيس النفزي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيد توفيق الجندوبي.
يسمى السيد أنيس النفزي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيد توفيق الجندوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون