قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
ينهى تكليف السيد محمد هرسي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية مارث.
ينهى تكليف السيد محمد هرسي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية مارث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون