قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 22 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير مساعد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 22 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد نوفل هدية، وزير مفوض، بمهام مدير مساعد لامتيازات وحصانات ممثليات المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات التعاون، بالإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يكلّف السيد نوفل هدية، وزير مفوض، بمهام مدير مساعد لامتيازات وحصانات ممثليات المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات التعاون، بالإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون