Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-135

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 نوفمبر 2023.
يسمى الدكتور محمد خروف عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الدكتور رمزي الجدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟