قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 نوفمبر 2023.
يسمى الدكتور محمد خروف عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الدكتور رمزي الجدي.
يسمى الدكتور محمد خروف عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الدكتور رمزي الجدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون