Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-135

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 نوفمبر 2023.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس، وذلك ابتداء من 16 أكتوبر 2023:
ـ الأستاذة أمال الشابي: طبيب رئيسة قسم،
ـ الأستاذة ريم لميم: طبيب رئيسة قسم،
ـ الأستاذة إيمان الزغل: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد عوضا عن الأستاذة ريم لميم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟