Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 596 لسنة 2023 مؤرخ في 3 أكتوبر 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 330 لسنة 2018 المؤرخ في 2 أفريل 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس ـ جلمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-115

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 596 لسنة 2023 مؤرخ في 3 أكتوبر 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 330 لسنة 2018 المؤرخ في 2 أفريل 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس ـ جلمة.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2018 المؤرخ في 19 مارس 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة "تونس ـ جلمة"،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بالموافقة على التمويل المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العموميّة والخاصّة،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 30 مارس 2018 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة "تونس ـ جلمة"،

وعلى الأمر الحكومي عدد 330 لسنة 2018 المؤرخ في 2 أفريل 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس ـ جلمة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بالمصادقة على التمويل المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 330 لسنة 2018 المؤرخ في 2 أفريل 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد): حددت مدة وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس ـ جلمة بمائة وعشرين (120) شهرا ابتداء من 13 أفريل 2018 وتشتمل على مرحلتين:

المرحلة الأولى: حددت مدّتها بستة وتسعين (96) شهرا بداية من 13 أفريل 2018 وتتعلق بـ:
ـ إعداد الملفات المتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات،
ـ متابعة إنجاز المشروع بكل مكوناته.
المرحلة الثانية: حددت مدّتها بأربعة وعشرين (24) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بـ:
ـ مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
ـ القبول النهائي للأشغال،
ـ إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟