قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2023 مؤرخ في 4 أكتوبر 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2023 مؤرخ في 4 أكتوبر 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لشركة
"FLQ CENTER" مقرها الكائن بنهج المنجي سليم الزهراء المهدية،صاحبة المعرف الجبائي E1738176 لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لشركة
"FLQ CENTER" مقرها الكائن بنهج المنجي سليم الزهراء المهدية،صاحبة المعرف الجبائي E1738176 لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون