Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 سبتمبر 2023 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 15 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-115

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 سبتمبر 2023 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 15 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّــة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011، والقانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 جوان 2021، والمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 15 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 29 جانفي 2005 والقرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والقرار المؤرخ في 18 جوان 2007 والقرار المؤرخ في 6 أكتوبر 2008.
قرر ما يلـي :
الفصل الأول ـ يتمم ملحق القرار المؤرخ في 15 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المشار إليه أعلاه كما يلي:
الاختصاص 20 : ميكانيكي صيد بحري:
1. الميكنة البحرية
2. الأنظمة الكهربائية في المجال البحري وصيانتها
3. الأنظمة الهيدروليكية في المجال البحري وصيانتها
4. الأنظمة الالكترونية والأتمتة والتنظيم في المجال البحري وصيانتها
5. السلامة البحرية والانقاذ
6. المناوبة في غرفة المحرك
7. التشريع البحري
8. الاتصال على متن السفينة
الاختصاص 21 : ربان صيد أعماق:
1. الملاحة البحرية والأجهزة المساعدة للملاحة
2. السلامة البحرية والإنقاذ
3. الاتصال في المجال البحري وعلى المتن
4. اللوائح الدولية لمنع الاصطدامات في البحر
5. المناوبة في قمرة القيادة
6. التشريع البحري.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟