قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 سبتمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-115
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 سبتمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2023.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
قــرر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 30 نوفمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بـأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 أكتوبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
قــرر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 30 نوفمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بـأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 أكتوبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون