قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 سبتمبر 2023 يتعلـق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-115
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 سبتمبر 2023 يتعلـق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2023.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 22 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
قــرّر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 29 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بـــخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 نوفمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 22 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
قــرّر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 29 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بـــخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 نوفمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون