قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية و أعضاء بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أكتوبر 2023.
يسمى الأستاذ محمد باديس الشنوفي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، وذلك ابتداء من 29 جويلية 2023.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، وذلك ابتداء من 31 جويلية 2023:
- الأستاذ عاطف يوسف : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة سامية قاسم: طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذة نادية بن جامع حرم العياشي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمركز،
- الدكتور حاتم الفريخة : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمركز،
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، وذلك ابتداء من 1 أوت 2023:
- الأستاذ عفاف المصمودي: طبيب رئيس قسم،
- السيدة عفيفة الوفيّ: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمركز.
يسمى الأستاذ محمد باديس الشنوفي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، وذلك ابتداء من 29 جويلية 2023.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، وذلك ابتداء من 31 جويلية 2023:
- الأستاذ عاطف يوسف : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة سامية قاسم: طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذة نادية بن جامع حرم العياشي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمركز،
- الدكتور حاتم الفريخة : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمركز،
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، وذلك ابتداء من 1 أوت 2023:
- الأستاذ عفاف المصمودي: طبيب رئيس قسم،
- السيدة عفيفة الوفيّ: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون