أمر عدد 716 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بالتمديد المؤقت والاستثنائي في مدة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-106
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 716 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بالتمديد المؤقت والاستثنائي في مدة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 374 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020 المتعلق بالتمديد المؤقت والاستثنائي في مدة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس "كورونا كوفيد ـ 19"،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يمدد بصفة مؤقتة واستثنائية في صلوحية تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بعنوان سنوات 2020 و2021 و2022 إلى غاية 31 ديسمبر 2022 التي تستجيب للشروط التالية:
ـ تقديم الشاغل لمطلب في الحصول على ترخيص بعنوان السنة المعنية.
ـ أن لا تتعلق بالشاغل للملك العمومي البحري أية مخالفة.
ـ أن لا ينجر عن التمديد في صلوحية الترخيص المذكور أي تغيير في المساحة وموضوع الإشغال.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 374 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020 المتعلق بالتمديد المؤقت والاستثنائي في مدة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس "كورونا كوفيد ـ 19"،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يمدد بصفة مؤقتة واستثنائية في صلوحية تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بعنوان سنوات 2020 و2021 و2022 إلى غاية 31 ديسمبر 2022 التي تستجيب للشروط التالية:
ـ تقديم الشاغل لمطلب في الحصول على ترخيص بعنوان السنة المعنية.
ـ أن لا تتعلق بالشاغل للملك العمومي البحري أية مخالفة.
ـ أن لا ينجر عن التمديد في صلوحية الترخيص المذكور أي تغيير في المساحة وموضوع الإشغال.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون