Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 712 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل حول منح هبة لحكومة الجمهورية التونسية من حكومة اليابان لاقتناء معدات طبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-106

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 712 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل حول منح هبة لحكومة الجمهورية التونسية من اليابان لاقتناء معدات طبية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى تبادل الرسائل حول منح هبة لحكومة الجمهورية التونسية من اليابان لاقتناء معدات طبية، الممضى بتونس بتاريخ 9 فيفري 2022.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على تبادل الرسائل حول منح هبة لحكومة الجمهورية التونسية من اليابان لاقتناء معدات طبية، الملحق بهذا الأمر، الممضى بتونس في 9 فيفري 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟