أمر عدد 717 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بتعديل تركيبة بعض اللجان والمجالس الوطنيّة والعليا ذات العلاقة بالمجال البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-106
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 717 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بتعديل تركيبة بعض اللجان والمجالس الوطنيّة والعليا ذات العلاقة بالمجال البحري.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الموانئ البحريّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 124 و125 منها،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية المنقح بالأمر عدد 2723 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 390 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 المتعلق بإحداث مجلس للفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 2534 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بإحداث المجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري وضبط تركيبته وأساليب عمله،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مشمولات اللجنة الوطنية للغوص وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1020 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني لموانئ الصيد البحري وسير عمله كما تم تنقيحه بالأمر عدد 307 لسنة 2018 المؤرّخ في 16 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2013 المؤرّخ في 13 ماي 2013 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للموانئ الترفيهيّة وسير عمله،
وعلى الأمر عدد 2996 لسنة 2013 المؤرّخ في 10 جويلية 2013 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للموانئ البحريّة وسير عمله،
وعلى الأمر عدد 3242 لسنة 2013 المؤرّخ في 2 أوت 2013 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للموانئ البحريّة التجاريّة وسير عمله،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط تركيبة ومهام المجلس الوطني للمساحات المحميّة البحريّة والساحليّة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1848 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بضبط تركيبة لجان إعداد مخططات التصرف في المساحات المحمية البحرية والساحلية وطرق عملها، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرّخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بإحداث وزاريّة وكتابة عامة لشؤون البحر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزير النقل ووزيرة البيئة ووزير السياحة،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يضاف عضو عن الكتابة العامة لشؤون البحر إلى تركيبة اللجان والمجالس الوطنية التالية:
- اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد ومتابعة تطبيق المخطط الوطني لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنظمة بمقتضى الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المشار إليه أعلاه،
- المجلس الوطني للفلاحة والصيد البحري المحدث بمقتضى الأمر عدد 390 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 المشار إليه أعلاه،
- المجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري المحدث بمقتضى الأمر عدد 2534 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه،
- اللجنة الوطنية للغوص المنظمة بمقتضى الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه،
- المجلس الوطني لموانئ الصيد البحري المنظم بمقتضى الأمر عدد 1020 لسنة 2011 المؤرّخ في 21 جويلية 2011،
- اللجنة المكلفة بالكتابة القارة للمجلس الأعلى للموانئ البحريّة المنظمة بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد 2996 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 المشار إليه أعلاه،
- المجلس الوطني للموانئ الترفيهيّة المنظم بمقتضى الأمر عدد 1808 لسنة 2013 المؤرّخ في 13 ماي 2013 المشار إليه أعلاه،
- المجلس الوطني للموانئ البحريّة التجاريّة المنظم بمقتضى الأمر عدد 3242 لسنة 2013 المؤرّخ في 2 أوت 2013 المشار إليه أعلاه،
- المجلس الوطني للمساحات المحميّة البحريّة المنظم بمقتضى الأمر عدد 1844 لسنة 2014 المؤرّخ 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه،
- لجان إعداد مخططات التصرف في المساحات المحمية البحرية والساحلية وطرق عملها المحدثة بمقتضى الأمر عدد 1848 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المشار إليه أعلاه (عضو قار)،
الفصل 2 ـ تضاف عضوية الكاتب العام لشؤون البحر إلى تركيبة المجلس الأعلى للموانئ البحريّة المنظم بمقتضى الأمر عدد 2996 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الموانئ البحريّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 124 و125 منها،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية المنقح بالأمر عدد 2723 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 390 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 المتعلق بإحداث مجلس للفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 2534 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بإحداث المجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري وضبط تركيبته وأساليب عمله،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مشمولات اللجنة الوطنية للغوص وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1020 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني لموانئ الصيد البحري وسير عمله كما تم تنقيحه بالأمر عدد 307 لسنة 2018 المؤرّخ في 16 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2013 المؤرّخ في 13 ماي 2013 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للموانئ الترفيهيّة وسير عمله،
وعلى الأمر عدد 2996 لسنة 2013 المؤرّخ في 10 جويلية 2013 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للموانئ البحريّة وسير عمله،
وعلى الأمر عدد 3242 لسنة 2013 المؤرّخ في 2 أوت 2013 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للموانئ البحريّة التجاريّة وسير عمله،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط تركيبة ومهام المجلس الوطني للمساحات المحميّة البحريّة والساحليّة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1848 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بضبط تركيبة لجان إعداد مخططات التصرف في المساحات المحمية البحرية والساحلية وطرق عملها، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرّخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بإحداث وزاريّة وكتابة عامة لشؤون البحر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزير النقل ووزيرة البيئة ووزير السياحة،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يضاف عضو عن الكتابة العامة لشؤون البحر إلى تركيبة اللجان والمجالس الوطنية التالية:
- اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد ومتابعة تطبيق المخطط الوطني لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنظمة بمقتضى الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المشار إليه أعلاه،
- المجلس الوطني للفلاحة والصيد البحري المحدث بمقتضى الأمر عدد 390 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 المشار إليه أعلاه،
- المجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري المحدث بمقتضى الأمر عدد 2534 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه،
- اللجنة الوطنية للغوص المنظمة بمقتضى الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه،
- المجلس الوطني لموانئ الصيد البحري المنظم بمقتضى الأمر عدد 1020 لسنة 2011 المؤرّخ في 21 جويلية 2011،
- اللجنة المكلفة بالكتابة القارة للمجلس الأعلى للموانئ البحريّة المنظمة بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد 2996 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 المشار إليه أعلاه،
- المجلس الوطني للموانئ الترفيهيّة المنظم بمقتضى الأمر عدد 1808 لسنة 2013 المؤرّخ في 13 ماي 2013 المشار إليه أعلاه،
- المجلس الوطني للموانئ البحريّة التجاريّة المنظم بمقتضى الأمر عدد 3242 لسنة 2013 المؤرّخ في 2 أوت 2013 المشار إليه أعلاه،
- المجلس الوطني للمساحات المحميّة البحريّة المنظم بمقتضى الأمر عدد 1844 لسنة 2014 المؤرّخ 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه،
- لجان إعداد مخططات التصرف في المساحات المحمية البحرية والساحلية وطرق عملها المحدثة بمقتضى الأمر عدد 1848 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المشار إليه أعلاه (عضو قار)،
الفصل 2 ـ تضاف عضوية الكاتب العام لشؤون البحر إلى تركيبة المجلس الأعلى للموانئ البحريّة المنظم بمقتضى الأمر عدد 2996 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون