أمر عدد 715 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلّق بإحداث برنامج التّمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وضبط شروط وإجراءات الانتفاع به.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-106
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 715 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلّق بإحداث برنامج التّمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وضبط شروط وإجراءات الانتفاع به.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستـور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي كما تمّ إتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرّخ في 31 جانفي 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنّهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالجمعياّت،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 439 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بتنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وخاصة الفصل 10 منه وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الباب الأول
أحكام عامّة
الفصل الأوّل ـ يهدف هذا الأمر إلى إحداث برنامج التّمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وضبط شروط وإجراءات الانتفاع به. ويشار إليه فيما يلي بـ "البرنامج".
الفصل 2 ـ يتمّ تمويل مشاريع فرديّة أو مشتركة في إطار البرنامج، ويمكن أن تكون المشاريع المشتركة بين فردين أو أكثر من نفس الأسرة أو من أسر مختلفة تستجيب لشروط الانتفاع بالبرنامج المنصوص عليها بهذا الأمر.
يسند التمويل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بناء على أذون تزوّد بالمشتريات الضرورية لبعث المشروع.
يتم إسناد جزء من التمويل في شكل رأس مال متداول إذا تطلب انطلاق المشروع ذلك، كما يتمّ إسناد تمويل إضافي بعد بعث المشروع لدعمه والرفع من مردوديته عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ ترصد بميزانية الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية إعتمادات سنويّة تخصّص لتمويل البرنامج.
تتمّ مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي للجهات ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية عند توزيع الاعتمادات المخصّصة "للبرنامج".
الفصل 4 ـ تخصّص نسبة %30 من الاعتمادات السّنويّة المرصودة "للبرنامج" لبعث مشاريع لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
الفصل 5 ـ يتواصل صرف التحويلات المالية الشهرية المباشرة المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه لفائدة المنتفعين بالبرنامج لمدّة سنة قابلة للتّجديد مرّة واحدة من تاريخ بعث المشروع.
يتمّ تجديد حق الانتفاع بالتّحويلات الماليّة المباشرة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بناء على تقييم الأخصّائي الاجتماعي للوضعيّة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المنتفعة بالمشروع.
الباب الثاني
شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج
الفصل 6 ـ يشترط في طالب الانتفاع بـ"البرنامج" ما يلي:
ـ أن يكون منتفعا ببرنامج الأمان الاجتماعي بصفته رئيس عائلة أو فردا من أفرادها ولا ينسحب شرط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي على الأشخاص ذوي الإعاقة،
ـ أن لا تقلّ سنّه عن 18 سنة في تاريخ تقديم مطلب الانتفاع بالبرنامج،
ـ أن يتوفّر في المترشّح حدّ أدنى من المعارف والمهارات التي يستوجبها المشروع المزمع تركيزه.
ـ إذا كان المترشح من ذوي الإعاقة يجب أن يكون حاملا لبطاقة إعاقة سارية المفعول.
وتعطى أولويّة الانتفاع بـ "البرنامج" إلى الفئات التالية:
ـ النّساء،
ـ الأشخاص ذوي الإعاقة،
ـ حاملو شهائد التعليم العالي وشهائد التكوين المهني المعطّلون عن العمل،
الفصل 7. يقدم المترشّح للانتفاع بـ"البرنامج" إلى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي الراجع لها بالنظر أو عبر الرّابط الإلكتروني الذي تضعه الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية للغرض، ملفا يتضمّن الوثائق التالية:
ـ مطلب انتفاع بـ"البرنامج" باسم الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية،
ـ بطاقة فنيّة تتضمّن وصفا للمشروع من حيث كلفته التقديرية ومكوناته وتقدير الجدوى الاقتصادية للمشروع ومردوديته واستمراريته حسب أنموذج تعدّه الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية للغرض،
ـ وثيقة إثبات ملكية أو أهليّة التصرّف في عقار فلاحي بالنسبة للمشاريع الفلاحية التي تقتضي ذلك،
ـ وثيقة إثبات ملكية أو أهليّة التصرّف في محل وشهادة في صلوحيّته بالنسبة للمشاريع التي تقتضي ذلك،
ـ نسخة من الرخصة التجارية والتراخيص الإدارية الممنوحة من قبل السلط والهياكل المعنيّة لممارسة بعض الأنشطة التي تقتضي ذلك، بعد الموافقة على المشروع وقبل تنفيذه،
ـ تكوين في الاختصاص أو الكفاءة المهنية أو ما يثبت إتقان الحرفة بالنسبة للمشاريع الحرفية،
ـ التزام كتابي معرّف به بالمحافظة على مكوّنات المشروع والعمل على إستمراريته.
الفصل 8. يتولّى الأخصّائي الاجتماعي المتعهّد بالملف على مستوى الوحدة المحليّة للنهوض الاجتماعي مساعدة المترشح على تعمير البطاقة الفنية للمشروع المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر كما يقوم بتضمينها المعطيات المتوفرة بقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمؤهلات التعليمية والتكوينية والحالة الصحية للمترشح وأفراد أسرته.
تحيل الوحدة المحليّة للنهوض الاجتماعي ملفات المشاريع الواردة عليها إلى قسم النهوض الاجتماعي وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعها، ويتمّ إرفاقها بجميع الوثائق الخاصّة بكل مشروع.
الباب الثالث
ضبط المشاريع وتمويلها
الفصل 9 ـ تحدث على مستوى كل إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية فنيّة لدراسة ملفات المشاريع المعروضة عليها ويشار إليها فيما يلي بـ"اللجنة".
تضبط "اللجنة" قائمة المشاريع التي سيتمّ تمويلها وتحدّد قيمة التّمويل الجملي المسند لكل مشروع والتمويل المسند في شكل رأس مال متداول وأقساط صرفه وذلك في حدود الإعتمادات السنويّة المخصصة لكل إدارة جهويّة بعنوان البرنامج وبناء على أهمية المشروع من حيث الاستمرارية والمردودية والجدوى الاقتصادية والآفاق التشغيليّة وقدرة المترشّح على العمل وتسيير المشروع.
كما تنظر "اللجنة" في مطالب الحصول على تمويل إضافي بعد بعث المشروع لدعم بعض المشاريع أو للرّفع من مردوديتها.
الفصل 10 ـ يرأس "اللجنة" المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختصّ ترابيا،
ـ رئيس وحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي،
ـ رئيس وحدة النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقسم النهوض الاجتماعي،
ـ رؤساء الوحدات المحلية للنهوض الإجتماعي المعنيّة بالمشاريع المعروضة على اللجنة،
ـ ممثّل عن أمانة المال الجهويّة،
ـ عن الهيكل المكلف بالتنمية بالجهة،
ـ ممثّل عن الإدارة الجهويّة للتجارة وتنمية الصادرات،
ـ عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية،
ـ عن المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية،
ـ عن الإدارة الجهويّة للتشغيل والتّكوين المهني،
ـ عن المندوبية الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة وكبار السنّ،
ـ ممثّل عن فضاء المبادرة أو مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا،
ـ ممثّل عن الفرع الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة،
ـ ممثّل عن الفرع الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة،
ـ ممثّل عن اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي.
ويمكن لرئيس "اللجنة" دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في إحدى الجلسات دون أن يكون له حق التصويت.
رئيس قسم النهوض الاجتماعي هو مقرّر "اللّجنة".
الفصل 11 ـ تعقد "اللجنة" جلساتها كلّما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها.
يتم إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله خمسة أيّام على الأقل قبل انعقاده.
ولا تعتبر مداولات "اللجنة" قانونيّة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى، فإن "اللجنة" تعقد جلسة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ "اللجنة" قراراتها بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.
تضمّن قرارات "اللجنة" بمحضر خاصّ يمضى من طرف كل أعضائها الحاضرين ويتضمّن المشاريع التي تمت المصادقة عليها وقيمة التمويل المسند لكل مشروع والمشاريع التي تمّ إرجاء النّظر فيها والمشاريع المرفوضة.
يتمّ إعلام المترشحين لبعث مشاريع كتابيا بقرار"اللجنة" في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة.
في حالة الموافقة على مطلب الانتفاع بالبرنامج تسند "اللجنة" للمنتفع قرارا في إسناد تمويل مشروع وفي حالة الرّفض يجب أن يكون قرار الرفض معللا.
الباب الرابع
تركيز المشاريع ومتابعة تنفيذها
الفصل 12 ـ تتولى المصالح المختصّة بالإدارة الجهويّة للشّؤون الإجتماعية القيام بالإجراءات اللازمة لإتمام تركيز المشاريع التي تحصّلت على موافقة "اللجنة" طبقا للتّشريع الجاري به العمل.
يمكن تنفيذ المشاريع التي تحصّلت على موافقة اللجنة في إطار الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال التنمية المحليّة طبقا للتّشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 ـ تتولى الوحدات المحليّة للنّهوض الاجتماعي متابعة المشاريع التي تمّ تنفيذها، وتشمل المتابعة ما يلي:
ـ إنجاز زيارات ميدانية للمشروع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر خلال السنة الأولى لتركيزه وذلك لتقييم المشروع ومساعدة المستفيد على تذليل الصعوبات، وزيارة كل ستة أشهر خلال السنتين الثانية والثالثة للتقييم واقتراح آليات تدعيم المشاريع التي تتطلب ذلك.
ـ إعداد تقارير متابعة دورية كل 6 أشهر حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر المنتفعة بـ "البرنامج" وتقييم لسير مشاريعها وديمومتها ومردوديتها وإحالتها إلى أقسام النهوض الاجتماعي،
ـ اقتراح قائمة الأسر المنتفعة بمشروع في إطار "البرنامج" والمعنية بالحذف من الانتفاع بالتحويلات المالية المباشرة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي، بناء على تحسّن وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية وإحالتها إلى أقسام النّهوض الاجتماعي.
كما تتولّى أقسام النهوض الاجتماعي إحالة تقارير متابعة كل 6 أشهر إلى الهيئة العامّة للنّهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية حول المشاريع التي تمّ تنفيذها على مستوى كل جهة.
تحيل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إلى الوزارة المكلفة بالمالية تقارير متابعة سنوية للمشاريع التي تم تنفيذها كل سنة.
الفصل 14 ـ يتمتع المنتفعون بـ"البرنامج" بأولوية الانتفاع ببرامج التكوين التي توفّرها الهياكل العمومية سواء بطلب منهم
أو باقتراح من الوحدات المحليّة للنّهوض الاجتماعي بناء على زيارات المتابعة الميدانية التي تنجزها.
كما يتمتع المنتفعون بـ"البرنامج" بخدمات المرافقة المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 15 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 20 سبتمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستـور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي كما تمّ إتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرّخ في 31 جانفي 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنّهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالجمعياّت،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 439 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بتنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وخاصة الفصل 10 منه وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الباب الأول
أحكام عامّة
الفصل الأوّل ـ يهدف هذا الأمر إلى إحداث برنامج التّمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وضبط شروط وإجراءات الانتفاع به. ويشار إليه فيما يلي بـ "البرنامج".
الفصل 2 ـ يتمّ تمويل مشاريع فرديّة أو مشتركة في إطار البرنامج، ويمكن أن تكون المشاريع المشتركة بين فردين أو أكثر من نفس الأسرة أو من أسر مختلفة تستجيب لشروط الانتفاع بالبرنامج المنصوص عليها بهذا الأمر.
يسند التمويل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بناء على أذون تزوّد بالمشتريات الضرورية لبعث المشروع.
يتم إسناد جزء من التمويل في شكل رأس مال متداول إذا تطلب انطلاق المشروع ذلك، كما يتمّ إسناد تمويل إضافي بعد بعث المشروع لدعمه والرفع من مردوديته عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ ترصد بميزانية الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية إعتمادات سنويّة تخصّص لتمويل البرنامج.
تتمّ مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي للجهات ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية عند توزيع الاعتمادات المخصّصة "للبرنامج".
الفصل 4 ـ تخصّص نسبة %30 من الاعتمادات السّنويّة المرصودة "للبرنامج" لبعث مشاريع لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
الفصل 5 ـ يتواصل صرف التحويلات المالية الشهرية المباشرة المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه لفائدة المنتفعين بالبرنامج لمدّة سنة قابلة للتّجديد مرّة واحدة من تاريخ بعث المشروع.
يتمّ تجديد حق الانتفاع بالتّحويلات الماليّة المباشرة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بناء على تقييم الأخصّائي الاجتماعي للوضعيّة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المنتفعة بالمشروع.
الباب الثاني
شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج
الفصل 6 ـ يشترط في طالب الانتفاع بـ"البرنامج" ما يلي:
ـ أن يكون منتفعا ببرنامج الأمان الاجتماعي بصفته رئيس عائلة أو فردا من أفرادها ولا ينسحب شرط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي على الأشخاص ذوي الإعاقة،
ـ أن لا تقلّ سنّه عن 18 سنة في تاريخ تقديم مطلب الانتفاع بالبرنامج،
ـ أن يتوفّر في المترشّح حدّ أدنى من المعارف والمهارات التي يستوجبها المشروع المزمع تركيزه.
ـ إذا كان المترشح من ذوي الإعاقة يجب أن يكون حاملا لبطاقة إعاقة سارية المفعول.
وتعطى أولويّة الانتفاع بـ "البرنامج" إلى الفئات التالية:
ـ النّساء،
ـ الأشخاص ذوي الإعاقة،
ـ حاملو شهائد التعليم العالي وشهائد التكوين المهني المعطّلون عن العمل،
الفصل 7. يقدم المترشّح للانتفاع بـ"البرنامج" إلى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي الراجع لها بالنظر أو عبر الرّابط الإلكتروني الذي تضعه الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية للغرض، ملفا يتضمّن الوثائق التالية:
ـ مطلب انتفاع بـ"البرنامج" باسم الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية،
ـ بطاقة فنيّة تتضمّن وصفا للمشروع من حيث كلفته التقديرية ومكوناته وتقدير الجدوى الاقتصادية للمشروع ومردوديته واستمراريته حسب أنموذج تعدّه الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية للغرض،
ـ وثيقة إثبات ملكية أو أهليّة التصرّف في عقار فلاحي بالنسبة للمشاريع الفلاحية التي تقتضي ذلك،
ـ وثيقة إثبات ملكية أو أهليّة التصرّف في محل وشهادة في صلوحيّته بالنسبة للمشاريع التي تقتضي ذلك،
ـ نسخة من الرخصة التجارية والتراخيص الإدارية الممنوحة من قبل السلط والهياكل المعنيّة لممارسة بعض الأنشطة التي تقتضي ذلك، بعد الموافقة على المشروع وقبل تنفيذه،
ـ تكوين في الاختصاص أو الكفاءة المهنية أو ما يثبت إتقان الحرفة بالنسبة للمشاريع الحرفية،
ـ التزام كتابي معرّف به بالمحافظة على مكوّنات المشروع والعمل على إستمراريته.
الفصل 8. يتولّى الأخصّائي الاجتماعي المتعهّد بالملف على مستوى الوحدة المحليّة للنهوض الاجتماعي مساعدة المترشح على تعمير البطاقة الفنية للمشروع المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر كما يقوم بتضمينها المعطيات المتوفرة بقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمؤهلات التعليمية والتكوينية والحالة الصحية للمترشح وأفراد أسرته.
تحيل الوحدة المحليّة للنهوض الاجتماعي ملفات المشاريع الواردة عليها إلى قسم النهوض الاجتماعي وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعها، ويتمّ إرفاقها بجميع الوثائق الخاصّة بكل مشروع.
الباب الثالث
ضبط المشاريع وتمويلها
الفصل 9 ـ تحدث على مستوى كل إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية فنيّة لدراسة ملفات المشاريع المعروضة عليها ويشار إليها فيما يلي بـ"اللجنة".
تضبط "اللجنة" قائمة المشاريع التي سيتمّ تمويلها وتحدّد قيمة التّمويل الجملي المسند لكل مشروع والتمويل المسند في شكل رأس مال متداول وأقساط صرفه وذلك في حدود الإعتمادات السنويّة المخصصة لكل إدارة جهويّة بعنوان البرنامج وبناء على أهمية المشروع من حيث الاستمرارية والمردودية والجدوى الاقتصادية والآفاق التشغيليّة وقدرة المترشّح على العمل وتسيير المشروع.
كما تنظر "اللجنة" في مطالب الحصول على تمويل إضافي بعد بعث المشروع لدعم بعض المشاريع أو للرّفع من مردوديتها.
الفصل 10 ـ يرأس "اللجنة" المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختصّ ترابيا،
ـ رئيس وحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي،
ـ رئيس وحدة النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقسم النهوض الاجتماعي،
ـ رؤساء الوحدات المحلية للنهوض الإجتماعي المعنيّة بالمشاريع المعروضة على اللجنة،
ـ ممثّل عن أمانة المال الجهويّة،
ـ عن الهيكل المكلف بالتنمية بالجهة،
ـ ممثّل عن الإدارة الجهويّة للتجارة وتنمية الصادرات،
ـ عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية،
ـ عن المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية،
ـ عن الإدارة الجهويّة للتشغيل والتّكوين المهني،
ـ عن المندوبية الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة وكبار السنّ،
ـ ممثّل عن فضاء المبادرة أو مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا،
ـ ممثّل عن الفرع الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة،
ـ ممثّل عن الفرع الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة،
ـ ممثّل عن اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي.
ويمكن لرئيس "اللجنة" دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في إحدى الجلسات دون أن يكون له حق التصويت.
رئيس قسم النهوض الاجتماعي هو مقرّر "اللّجنة".
الفصل 11 ـ تعقد "اللجنة" جلساتها كلّما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها.
يتم إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله خمسة أيّام على الأقل قبل انعقاده.
ولا تعتبر مداولات "اللجنة" قانونيّة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى، فإن "اللجنة" تعقد جلسة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ "اللجنة" قراراتها بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.
تضمّن قرارات "اللجنة" بمحضر خاصّ يمضى من طرف كل أعضائها الحاضرين ويتضمّن المشاريع التي تمت المصادقة عليها وقيمة التمويل المسند لكل مشروع والمشاريع التي تمّ إرجاء النّظر فيها والمشاريع المرفوضة.
يتمّ إعلام المترشحين لبعث مشاريع كتابيا بقرار"اللجنة" في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة.
في حالة الموافقة على مطلب الانتفاع بالبرنامج تسند "اللجنة" للمنتفع قرارا في إسناد تمويل مشروع وفي حالة الرّفض يجب أن يكون قرار الرفض معللا.
الباب الرابع
تركيز المشاريع ومتابعة تنفيذها
الفصل 12 ـ تتولى المصالح المختصّة بالإدارة الجهويّة للشّؤون الإجتماعية القيام بالإجراءات اللازمة لإتمام تركيز المشاريع التي تحصّلت على موافقة "اللجنة" طبقا للتّشريع الجاري به العمل.
يمكن تنفيذ المشاريع التي تحصّلت على موافقة اللجنة في إطار الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال التنمية المحليّة طبقا للتّشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 ـ تتولى الوحدات المحليّة للنّهوض الاجتماعي متابعة المشاريع التي تمّ تنفيذها، وتشمل المتابعة ما يلي:
ـ إنجاز زيارات ميدانية للمشروع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر خلال السنة الأولى لتركيزه وذلك لتقييم المشروع ومساعدة المستفيد على تذليل الصعوبات، وزيارة كل ستة أشهر خلال السنتين الثانية والثالثة للتقييم واقتراح آليات تدعيم المشاريع التي تتطلب ذلك.
ـ إعداد تقارير متابعة دورية كل 6 أشهر حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر المنتفعة بـ "البرنامج" وتقييم لسير مشاريعها وديمومتها ومردوديتها وإحالتها إلى أقسام النهوض الاجتماعي،
ـ اقتراح قائمة الأسر المنتفعة بمشروع في إطار "البرنامج" والمعنية بالحذف من الانتفاع بالتحويلات المالية المباشرة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي، بناء على تحسّن وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية وإحالتها إلى أقسام النّهوض الاجتماعي.
كما تتولّى أقسام النهوض الاجتماعي إحالة تقارير متابعة كل 6 أشهر إلى الهيئة العامّة للنّهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية حول المشاريع التي تمّ تنفيذها على مستوى كل جهة.
تحيل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إلى الوزارة المكلفة بالمالية تقارير متابعة سنوية للمشاريع التي تم تنفيذها كل سنة.
الفصل 14 ـ يتمتع المنتفعون بـ"البرنامج" بأولوية الانتفاع ببرامج التكوين التي توفّرها الهياكل العمومية سواء بطلب منهم
أو باقتراح من الوحدات المحليّة للنّهوض الاجتماعي بناء على زيارات المتابعة الميدانية التي تنجزها.
كما يتمتع المنتفعون بـ"البرنامج" بخدمات المرافقة المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 15 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 20 سبتمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون