Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 719 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-106

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 719 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022.
تنهى تسمية السيد طارق بن العربي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة وذلك ابتداء من 11 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟