أمر عدد 719 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 719 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022.
تنهى تسمية السيد طارق بن العربي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة وذلك ابتداء من 11 أوت 2022.
تنهى تسمية السيد طارق بن العربي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة وذلك ابتداء من 11 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون