أمر عدد 713 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1386 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط والرتب الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-106
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 713 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1386 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط والرتب الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للكهرباء والغاز.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في غرة أفريل 1996 المتعلق ببعث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1465 لسنة 1996 المؤرخ في 26 أوت 1996 والأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 والأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 763 لسنة 1999 المؤرخ في 10 أفريل 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1563 لسنة 2002 المؤرخ في 25 جوان 2002،
وعلى الأمر عدد 1386 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط والرتب الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013 وخاصة الفصل 44 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 336 لسنة 2018 المؤرخ في 10 أفريل 2018 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 1 و3 و5 و7 من الأمر عدد 1386 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط والرتب الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول جديد :
تضبط الخطط والرتب الوظيفية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز كما يلي:
أ ـ الخطط الوظيفية الواردة بالهيكل التنظيمي:
ـ رئيس مصلحة،
ـ رئيس قسم،
ـ رئيس دائرة،
ـ مدير،
ـ مدير مركزي،
ـ مدير عام مساعد.
ب ـ الرتب الوظيفية:
ـ رئيس مصلحة مساعد،
ـ رئيس مصلحة أول،
ـ رئيس قسم أول،
ـ رئيس دائرة أول،
ـ مدير أول،
ـ مدير مركزي أول.
الفصل 3 جديد:
تسند الخطط الوظيفية لرئيس مصلحة ورئيس قسم ورئيس دائرة ومدير ومدير مركزي ومدير عام مساعد حسب الشروط التالية:
ـ يجب أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوص عليها بالهيكل التنظيمي للشركة.
ـ اقتراح الرئيس المباشر.
ـ يجب أن تتوفر في المترشح شروط الأقدمية (في سلك الإطار بالنسبة لرئيس مصلحة وفي الوظيفة الدنيا بالنسبة للخطط الوظيفية الأخرى) والمستوى التعليمي المضبوطة بالجدول التالي:
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط الخمسة التالية:
1- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على معادلة وأن تكون له أقدمية في سلك الإطار لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها ولديه أقدمية في سلك الإطار لا تقل عن أربع سنوات.
3- أن يكون متحصلا على ختم سنتين تعليم عالي أو على معادلة لها أو منظّرة بها وأن تكون له أقدمية في سلك الإطار لا تقل عن تسع سنوات.
4- أن يكون متحصلا على البكالوريا أو على معادلة لها أو منظرة بها وأن تكون له أقدمية في سلك الإطار لا تقل عن ثلاثة عشرة سنة.
5- أن يكون له مستوى تعليم ثانوي مع أقدمية في سلك الإطار لا تقل عن خمسة عشرة سنة.
رئيس قسم يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط الأربعة التالية:
1- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على معادلة لها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس مصلحة لا تقل عن أربع سنوات.
2- أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس مصلحة لا تقل عن خمس سنوات.
3- أن يكون متحصلا على ختم سنتين تعليم عال أو على معادلة لها أو منظّرة بها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس مصلحة لا تقل عن سبع سنوات.
4- أن يكون متحصلا على البكالوريا أو على معادلة لها أو منظرة بها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس مصلحة لا تقل عن ثمان سنوات.
رئيس دائرة يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشرطين التاليين:
1- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على معادلة لها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس قسم لا تقل عن أربع سنوات.
2- أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس قسم لا تقل عن خمس سنوات.
مدير يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشرطين التاليين:
1- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس
أو على معادلة لها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس دائرة لا تقل عن خمس سنوات.
2- أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس دائرة لا تقل عن ست سنوات.
مدير مركزي يجب أن يكون باشر خطة مدير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مدير عام مساعد يجب أن يكون باشر خطة مدير مركزي
الفصل 5 جديد : تسند الرتب الوظيفية لرئيس مصلحة مساعد ورئيس مصلحة أول ورئيس قسم أول ورئيس دائرة أول ومدير أول ومدير مركزي أوّل حسب :
- المستوى التعليمي.
- والأقدمية في :
* سلك الإطار بالنسبة لرئيس مصلحة مساعد.
* الخطط الوظيفية الموافقة بالنسبة لبقية الرتب الوظيفية وذلك حسب الجدول التالي:
جدول الأقدمية لإسناد الرتب
المستوى التعليمي
الرتبة الوظيفية الشهادة الوطنية للماجستير
أو الشهادة الوطنية لمهندس الأستاذية
أو الشهادة الوطنية للإجازة أو معادلة لها أو منظرة بها ختم سنتين تعليم عالي أو على معادلة لها أو منظرة البكالوريا
أو معادلة لها أو منظرة بها تعليم ثانوي
رئيس مصلحة مساعد 2 3 5 6 7
رئيس مصلحة أوّل 3 4 5 6 7
رئيس قسم أوّل 3 4 8
رئيس دائرة أوّل 4 5
مدير أوّل 2 3
مدير مركزي أوّل 3 4
الفصل 7 جديد :
ينتفع الإطارات المكلفون بإحدى الخطط أو الرتب الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأوّل جديد من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة أو الرتبة الوظيفية التي يشغلونها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما ينتفع المدير المركزي والمدير المركزي الأوّل والمدير العام المساعد بالمنح والامتيازات حسب الجدول التالي:
الخطة أو الرتبة
الوظيفية
المنح مدير مركزي مدير مركزي أوّل مدير عام مساعد
المنحة الوظيفية / المقدار الشهري بالدينار 450 500 700
المنحة الكيلومترية القارة / المقدار الشهري بالدينار 200 200 200
منحة السكن / المقدار الشهري بالدينار 230 230 230
كمية البنزين / لترا شهريا 270 270 400
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في غرة أفريل 1996 المتعلق ببعث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1465 لسنة 1996 المؤرخ في 26 أوت 1996 والأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 والأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 763 لسنة 1999 المؤرخ في 10 أفريل 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1563 لسنة 2002 المؤرخ في 25 جوان 2002،
وعلى الأمر عدد 1386 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط والرتب الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013 وخاصة الفصل 44 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 336 لسنة 2018 المؤرخ في 10 أفريل 2018 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 1 و3 و5 و7 من الأمر عدد 1386 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط والرتب الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول جديد :
تضبط الخطط والرتب الوظيفية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز كما يلي:
أ ـ الخطط الوظيفية الواردة بالهيكل التنظيمي:
ـ رئيس مصلحة،
ـ رئيس قسم،
ـ رئيس دائرة،
ـ مدير،
ـ مدير مركزي،
ـ مدير عام مساعد.
ب ـ الرتب الوظيفية:
ـ رئيس مصلحة مساعد،
ـ رئيس مصلحة أول،
ـ رئيس قسم أول،
ـ رئيس دائرة أول،
ـ مدير أول،
ـ مدير مركزي أول.
الفصل 3 جديد:
تسند الخطط الوظيفية لرئيس مصلحة ورئيس قسم ورئيس دائرة ومدير ومدير مركزي ومدير عام مساعد حسب الشروط التالية:
ـ يجب أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوص عليها بالهيكل التنظيمي للشركة.
ـ اقتراح الرئيس المباشر.
ـ يجب أن تتوفر في المترشح شروط الأقدمية (في سلك الإطار بالنسبة لرئيس مصلحة وفي الوظيفة الدنيا بالنسبة للخطط الوظيفية الأخرى) والمستوى التعليمي المضبوطة بالجدول التالي:
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط الخمسة التالية:
1- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على معادلة وأن تكون له أقدمية في سلك الإطار لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها ولديه أقدمية في سلك الإطار لا تقل عن أربع سنوات.
3- أن يكون متحصلا على ختم سنتين تعليم عالي أو على معادلة لها أو منظّرة بها وأن تكون له أقدمية في سلك الإطار لا تقل عن تسع سنوات.
4- أن يكون متحصلا على البكالوريا أو على معادلة لها أو منظرة بها وأن تكون له أقدمية في سلك الإطار لا تقل عن ثلاثة عشرة سنة.
5- أن يكون له مستوى تعليم ثانوي مع أقدمية في سلك الإطار لا تقل عن خمسة عشرة سنة.
رئيس قسم يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط الأربعة التالية:
1- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على معادلة لها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس مصلحة لا تقل عن أربع سنوات.
2- أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس مصلحة لا تقل عن خمس سنوات.
3- أن يكون متحصلا على ختم سنتين تعليم عال أو على معادلة لها أو منظّرة بها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس مصلحة لا تقل عن سبع سنوات.
4- أن يكون متحصلا على البكالوريا أو على معادلة لها أو منظرة بها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس مصلحة لا تقل عن ثمان سنوات.
رئيس دائرة يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشرطين التاليين:
1- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على معادلة لها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس قسم لا تقل عن أربع سنوات.
2- أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس قسم لا تقل عن خمس سنوات.
مدير يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشرطين التاليين:
1- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس
أو على معادلة لها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس دائرة لا تقل عن خمس سنوات.
2- أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس دائرة لا تقل عن ست سنوات.
مدير مركزي يجب أن يكون باشر خطة مدير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مدير عام مساعد يجب أن يكون باشر خطة مدير مركزي
الفصل 5 جديد : تسند الرتب الوظيفية لرئيس مصلحة مساعد ورئيس مصلحة أول ورئيس قسم أول ورئيس دائرة أول ومدير أول ومدير مركزي أوّل حسب :
- المستوى التعليمي.
- والأقدمية في :
* سلك الإطار بالنسبة لرئيس مصلحة مساعد.
* الخطط الوظيفية الموافقة بالنسبة لبقية الرتب الوظيفية وذلك حسب الجدول التالي:
جدول الأقدمية لإسناد الرتب
المستوى التعليمي
الرتبة الوظيفية الشهادة الوطنية للماجستير
أو الشهادة الوطنية لمهندس الأستاذية
أو الشهادة الوطنية للإجازة أو معادلة لها أو منظرة بها ختم سنتين تعليم عالي أو على معادلة لها أو منظرة البكالوريا
أو معادلة لها أو منظرة بها تعليم ثانوي
رئيس مصلحة مساعد 2 3 5 6 7
رئيس مصلحة أوّل 3 4 5 6 7
رئيس قسم أوّل 3 4 8
رئيس دائرة أوّل 4 5
مدير أوّل 2 3
مدير مركزي أوّل 3 4
الفصل 7 جديد :
ينتفع الإطارات المكلفون بإحدى الخطط أو الرتب الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأوّل جديد من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة أو الرتبة الوظيفية التي يشغلونها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما ينتفع المدير المركزي والمدير المركزي الأوّل والمدير العام المساعد بالمنح والامتيازات حسب الجدول التالي:
الخطة أو الرتبة
الوظيفية
المنح مدير مركزي مدير مركزي أوّل مدير عام مساعد
المنحة الوظيفية / المقدار الشهري بالدينار 450 500 700
المنحة الكيلومترية القارة / المقدار الشهري بالدينار 200 200 200
منحة السكن / المقدار الشهري بالدينار 230 230 230
كمية البنزين / لترا شهريا 270 270 400
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون