أمر عدد 709 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بتجديد عضوية وتعيين أعضاء بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-103
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 709 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بتجديد عضوية وتعيين أعضاء بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصلين 57 و58 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 803 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بتجديد عضوية وتعيين أعضاء بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي رئيس المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تجدد عضوية السيدة ليلى البغدادي والسيد عبد المؤمن السويح بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي، لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 20 جوان 2022.
الفصل 2 ـ يعين بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي لمدة ثلاث (3) سنوات:
ـ السيدة فاطمة مرعي، بصفتها من ذوي في المجال البنكي، عوضا عن السيدة سلمى بلاغة،
ـ السيد غازي بوليلة، بصفته أستاذا جامعيا مختصا في المجال المالي والاقتصادي، عوضا عن السيد معز العبيدي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصلين 57 و58 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 803 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بتجديد عضوية وتعيين أعضاء بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي رئيس المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تجدد عضوية السيدة ليلى البغدادي والسيد عبد المؤمن السويح بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي، لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 20 جوان 2022.
الفصل 2 ـ يعين بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي لمدة ثلاث (3) سنوات:
ـ السيدة فاطمة مرعي، بصفتها من ذوي في المجال البنكي، عوضا عن السيدة سلمى بلاغة،
ـ السيد غازي بوليلة، بصفته أستاذا جامعيا مختصا في المجال المالي والاقتصادي، عوضا عن السيد معز العبيدي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون