قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 14 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 14 سبتمبر 2022.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2022:
ـ رفقة عمران،
ـ منية البحري حرم صديقي،
ـ صابر عباسي،
ـ عبد الرحمان النمري،
ـ بسام غريبي،
ـ أنيس الحسناوي،
ـ أميرة بنعرفه،
ـ خالد النفزي،
ـ أم السعد الطرشي،
ـ أنوار الماجري،
ـ بلال المكحل.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2022:
ـ رفقة عمران،
ـ منية البحري حرم صديقي،
ـ صابر عباسي،
ـ عبد الرحمان النمري،
ـ بسام غريبي،
ـ أنيس الحسناوي،
ـ أميرة بنعرفه،
ـ خالد النفزي،
ـ أم السعد الطرشي،
ـ أنوار الماجري،
ـ بلال المكحل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون