قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 سبتمبر 2022.
تسمّى السيدة سميرة الجريدي، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
تسمّى السيدة سميرة الجريدي، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون