قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2022.
تكلّف السيدة رابعة الجديدي، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الحرف بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلّف السيدة رابعة الجديدي، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الحرف بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون