قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 سبتمبر 2022.
يسمى السيد منذر الخراط، مستشار المصالح العمومية ومدير عام للمصالح الإدارية والمالية، آمر صرف مساعد للمخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يسمى السيد منذر الخراط، مستشار المصالح العمومية ومدير عام للمصالح الإدارية والمالية، آمر صرف مساعد للمخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون