Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 سبتمبر 2022.
يسمى السيد منذر الخراط، مستشار المصالح العمومية ومدير عام للمصالح الإدارية والمالية، آمر صرف مساعد للمخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟