Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 708 لسنة 2022 مؤرخ في 12 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية مستشارة لدى رئيس الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 708 لسنة 2022 مؤرخ في 12 سبتمبر 2022.
تسمى السيدة راضية المناعي حرم السماري مستشارة لدى رئيس الجمهورية مكلفة بمراقبة المصالح الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟