أمر عدد 708 لسنة 2022 مؤرخ في 12 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية مستشارة لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 708 لسنة 2022 مؤرخ في 12 سبتمبر 2022.
تسمى السيدة راضية المناعي حرم السماري مستشارة لدى رئيس الجمهورية مكلفة بمراقبة المصالح الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية.
تسمى السيدة راضية المناعي حرم السماري مستشارة لدى رئيس الجمهورية مكلفة بمراقبة المصالح الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون