قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 سبتمبر 2022.
يكلف السيد يوسف الأشخم، متصرف عام، بمهام كاتب عام المعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 5 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 165 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد يوسف الأشخم، متصرف عام، بمهام كاتب عام المعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 5 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 165 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون