Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 سبتمبر 2022.
يكلف السيد يوسف الأشخم، متصرف عام، بمهام كاتب عام المعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 5 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 165 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟